Call us now:
بلاغ عام حول التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000
بلاغ عام حول التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000
1- أ- ان الزيادة المقررة بموجب الفقرة -أ- من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/2000 تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأي من القوانين وأنظمة التقاعد والتامين والمعاشات العسكرية
والمدنية والتأمينات الاجتماعية النافذة لدى مختلف الجهات العاملة بما فيها البلديات والمصرف الزراعي التعاوني ،
كما تشمل أصحاب المعاشات من المجاهدين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 وأصحاب
المعاشات التقاعدية المشمولين بالقانون رقم 43 تاريخ 3/7/1980 ، وكذلك أصحاب المعاشات الاستثنائية
الذين خصصت لهم هذه المعاشات بموجب القانون رقم 53 لسنة 1960 وتعديلاته 0
ب- ان الزيادة المضافة للمعاش بمقتضى الفقرة -أ- من المادة الأولى من المرسوم التشريعي
رقم 37 تاريخ 26/8/2000 تشكل جزءا متمما للمعاش بحيث يعتبر المعاش الذي كان يمنح
بتاريخ 31/8/2000 مضافا اليه تلك الزيادة هو المعاش التقاعدي الذي يستحق اعتبارا من
تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم37 تاريخ 26/8/2000 أي اعتبارا من 1/9/20000
ج- في جميع الحالات يراعى عند تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (أ و ب) من هذا البند أحكام
المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995 0
2- ان الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2000 توجب إفادة اسر أصحاب
المعاشات من الزيادة الممنوحة لأصحاب المعاشات بمقتضى الفقرة /أ/ من المادة المذكورة 0
وان تعبير اسر أصحاب المعاشات يتناول فئتين :
– اسر أصحاب المعاشات المتوفين قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم37 لعام 2000 0
– اسر أصحاب المعاشات المحالين على المعاش قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2000 والمتوفين
بعد تاريخ النفاذ المذكور الذين استحقوا الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ المذكورة 0
فبالنسبة للفئة الأولى تستفيد من زيادة قدرها 20% على المعاش غر الصافي لكل من المستحقين 0
اما بالنسبة للفئة الثانية فبطبيعة الحال فان الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الأولى التي استفاد
منها أصحاب المعاش أصبحت تشكل جزءا من معاشه وسيوزع المعاش المخصص للمورث نتيجة الزيادة المذكورة على الورثة وفق الأنصبة الواردة في القانون أو النظام الذي يخضع له المورث 0
3- أوجبت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 37 المذكور ان لا يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في
الجهات المحددة في المادة الأولى منه عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا القانون عن المعاش الشهري الذي كان يستحقه فيما لو أحيل على المعاش بتاريخ 31/8/2000 مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من القانون المذكور 0
وتنفيذا لأحكام هذه المادة تبع الطريقة التالية لتحديد المعاش المستحق لمن سيحال على التقاعد بعد نفاذ
المرسوم التشريعي رقم 37لعام 2000 0
أ- يسوى المعاش كما لو أحيل على التقاعد في 31/8/2000مضافا اليه الزيادة المنصوص عنها في
الفقرة /أ/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 37 المذكور 0
ب- يسوى المعاش على أساس تاريخ انتهاء خدمته الفعلية وفق أحكام القانون أو النظام التقاعدي الذي يخضع له 0
ج- في حال عدم تعادل المعاشين المحسوبين حسب الطريقتين الآنفتي الذكر فإن المتقاعد يمنح المعاش
الأكثر فائدة له .
د- أصبحت سقوف المعاشات العسكرية والمدنية النافذة بتاريخ 31/8/2000 معدلة بإضافة 20% منها إليها بموجب الزيادة المقررة في الفقرة / آ / من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/2000 .
4- تصرف الزيادة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2000 من الصندوق الذي
يصرف منه المعاش أصلاً . وفي حال عدم توفر الاعتمادات في الصناديق التي تصرف تلك الزيادة ،
تصرف تلك الزيادة محسوبة على وفر مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2000 بالنسبة للمتقاعدية الذين يتقاضون المعاشات التقاعدية من خزينة الدولة ، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا القانون من وفورات سائر أبواب وبنود أو
حسابات موازنة الجهة العامة المعنية .
دمشق في 26/8/2000
وزيــر الماليــة