المادة (1) قرار رقم 14 – و م تاريخ 8-7-2000 السماح باستيراد السيارات السياحية

المادة (1) قرار رقم 14/و م تاريخ 8/7/2000السماح باستيراد السيارات السياحية

المادة 1-
أ- يسمح باستيراد السيارات السياحية على مختلف أنواعها وأوزانها
من البند الجمركي رقم 87/2 وفقا لاحكام هذا القرار وحسب
الشروط والضوابط التالية :
1) يتم منح إجازة الاستيراد اللازمة باسم المؤسسة (( سيارات ))
ولحساب طالب الاستيراد 0
2) تسديد العمولة المستحقة لمؤسسة (( سيارات )) أصولا 0
3) ان يتم تسديد القيمة من حصيلة القطع الناجم عن التصدير ، وفي
حدود نسبة لا تتجاوز الــ (10 %) من أرصدة القطع المحتفظ
به من قبل المصدرين لدى المصرف التجاري السوري أصولا 0
4) ان تكون السيارات جديدة وغير مجددة وتعمل على البنزين ولا
تزيد سنة الصنع عن سنتين 0
5) يحق للمواطن الراغب باستيراد سيارة سياحية شخصية له ، أن
يقوم بشراء قطع التصدير اللازم لذلك ، وفق الأنظمة النافذة
لاستخدامه في تسديد قيمة السيارة المطلوب استيرادها ، كما يحق
له تسديد قيمة السيارة السياحية التي يرغب باستيرادها من حسابه
المفتوح بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري والذي
مضى على توفر رصيده الذي يغطي قيمة السيارة اكثر من ستة
اشهر على ان يتحمل كافة الضرائب والرسوم والعمولات المتوجبة
بموجب القوانين والأنظمة النافذة 0
6) تستثنى السيارات المستوردة من قبل الدبلوماسيين السوريين
لاستعمالهم الشخصي وفق أحكام القانون رقم /65/ لعام 1961
المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 253 لعام 1963 من شرط سنة
الصنع المحددة بهذا القرار شريطة ان لا يكون قد مضى على سنة
صنعها اكثر من خمس سنوات بما فيها سنة الاستيراد 0
ب- تخضع طلبات المعوقين لاستيراد وسائط تنقلهم إلى الأنظمة
والأحكام النافذة بشأنها 0

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1159

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *