Call us now:
المادة (1) مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة /1/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين
المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة
وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية
والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة
المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام
وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس
مجلس الوزراء زيادة قدرها 25 % خمس وعشرون بالمائة من الراتب أو
الأجر الشهري المقطوع 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1155