Call us now:
المادة (2) مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة /2/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة 2-
أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون
والدائميون منهم والمؤقتون ، سواء كانوا وكلاء ام عرضيين ام
موسميين ام متعاقدين بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط أو
بموجب صكوك إدارية ، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو
على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول ، وذلك – كله –
بمراعاة ما يلي :
1) تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا
كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر
الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل
بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها ، وذلك بمراعاة المدة
المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل 0
2) تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي
يستحقونه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ
30/4/1994 بصرف النظر عن مدة استخدامهم 0
3) يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية
قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين
المياومين وبالتنقيط وعى أساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر
الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم
التشريعي 0
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشان نافذة المفعول اعتبار ا من تاريخ
نفاذ هذا المرسوم التشريعي 0
ب – يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور
الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1155