Call us now:
المادة (3) مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة /3/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة 3-
أ – تعدل بقرارات من وزير المالية :
1) جداول الأجور الملحة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة
والتعديلات الطارئة عليها بموجب كل من المرسوم التشريعي رقم
(25) تاريخ 21/9/1985 والقانون رقم (6) تاريخ 23/3/1987
والمرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 والقانون رقم
(22) تاريخ 31/10/1991 والمرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ
30/4/1994 وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من
هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود
خمس ليرات سورية إلى الأعلى 0
2) جداول الرواتب والأجور النافذة بشان فئات العاملين المستثناة من
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (174)
من القانون المذكور ، بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى
من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في
حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى 0
3) الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة
للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، على ان لا تزيد الإضافة
الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى
المذكورة ، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات
سورية إلى الأعلى 0
ب – تجبر بصورة حكمية ، كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة
المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1155