المادة (4) مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة /4/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة 4- يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
بقدمهم المؤهل للترفيع ، وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام
القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر 0

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1156

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *