المادة (6 )مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة /6/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة 6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي
وفقا لما يلي :
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية
2000 ، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من
هذه الموازنة 0
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنة التقديرية لعام 2000 بالنسبة
لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات
العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من
الجهات المذكورة 0
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2000
بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة 0

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *