المادة (3) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000 منح اصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة

المادة (3) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26 8 2000{ منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة }

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفرات
سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2000 بالنسبة
للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من
الموازنة العامة للدولة 0
اما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2000 0

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *