المادة (4) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000 منح اصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة

المادة (4) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26 8 2000{ منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة }

المادة 4- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم
التشريعي 0

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *