المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص ب

المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص الفقرة /ب/ من المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية }

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 : يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة /28/ من المرسوم التشريعي
رقم /37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات
الاقتصادية ويصبح على النحو التالي :
(( باستثناء أحكام المادتين /8/ و /21/ لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي اذا كان الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز مائة ألف ليرة سورية او لا يتجاوز مائتي ألف ليرة سورية اذا كان الضرر او النفع ناتجا عن الإهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة )) 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *