المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص ب

المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص الفقرة /ب/ من المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية }

المادة 2 :
أ- تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية 0
ب- تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة
بها 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *