المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص ب

المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (4) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص الفقرة /ب/ من المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية }

المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر
نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في 17/1/1421 هـ 22/4/2000 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *