المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص المادة (2)

المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته بخصوص اختصاص محاكم الامن الاقتصادي }

المادة 2 :
أ- تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم 0
ب- تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر بها 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *