Call us now:
المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص المادة (2)
المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته بخصوص اختصاص محاكم الامن الاقتصادي }
المادة 3 : يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة /5/ من المرسوم التشريعي
رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 ويصبح على النحو التالي :
أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة 0 ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة 0
المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373