المادة (4) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص المادة (2)

المادة (4) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته بخصوص اختصاص محاكم الامن الاقتصادي }

المادة 4 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا
من تاريخ صدوره 0
دمشق في 17/1/1421 هـ 22/4/2000 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *