المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
أ- يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع
العملات غير السورية 0
ب- يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي : الذهب
– البلاتين – الماس – الفضة 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *