المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (2) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 2 : يجري ادخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة
بالعملات الأجنبية و إخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع
والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *