المادة (4) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (4) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 4 : ان حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن
الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانونا مهما بلغت قيمتها 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *