Call us now:
المادة (7) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن
المادة (7) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }
المادة 7 : كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية
السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة او يتسبب في منع إعادتها
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال 0
المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374