المادة (8) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (8) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 8 : كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من
ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 375

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *