الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 3

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي. وفي لجنة المراجعة اقترح السنهوري باشا وضع مادة جديدة تنص على حساب المواعيد بالتقويم الميلادي، فوافقت اللجنة على ذلك بالصيغة الآتية:
«تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك».
وأصبح رقم المادة 3. ووافق عليها مجلس النواب بدون تعديل وكذلك لجنة مناقشات القانون المدني في مجلس الشيوخ وأخيراً في مناقشات المجلس المذكور دون تعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *