الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 4

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذا النص في التقنين المدني المصري، وبالتالي فهي غير واردة في المشروع التمهيدي، أو الأعمال التحضيرية للقانون المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *