Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 7
الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة برقم 8 من المشروع التمهيدي وبالنص الآتي:
«8ـ تسري النصوص المتعلقة بأهلية الأداء من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة في لجنة المراجعة، واقترح السنهوري باشا تحويراً يزيل ما كان بها من إابهام. كما اقترح إضافة فقرة ثانية إليها تقضي بصحة التصرفات التي صدرت من شخص كان كامل الأهلية فأصبح ناقصها. فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح نصها كالآتي:
1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لايؤثر في تصرفاته السابقة.
وتمت الموافقة عليها في مجلس النواب.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة مناقشات القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة كما وردت.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ تعرض المادتان 8 و 9 من المشروع لتطبيقين من تطبيقات القاعدة العامة التي بسطتها المادة 7. فتقرر المادة 8 أن النصوص المتعلقة بأهلية الأداء تسري من وقت العمل بها ومؤدى هذا أن تلك النصوص ترُدّ من كان يعتبر رشيداً إلى حالة القصر فيما لو رفعت سن الرشد مثلاً وتدخل من كان يعتبر قاصراً في ظل القانون القديم في عداد الراشدين فيما لو خفضت السن، ذلك أن تحديد أهلية الأداء، وهي صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية، يراعى فيه حماية فريق من الأشخاص، وهذه الحماية أمر يتعلق بالنظام العام. وقد أخطأ واضع المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 يترتيب المجالس الحسبية، إذ ذكر أن الحكم المتعلق برفع سن الرشد (من 18 سنة إلى 21 سنة) في هذا المرسوم «لا ينطبق على الأشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد، هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنهم راشدون قانوناً».
2ـ على أن عودة الشخص إلى حالة القصر، بمقتضى قانون جديد، بعد أن اعتبر رشيداً تحت سلطان التشريع القديم، لا تؤثر في صحة التصرفات التي صدرت منه في ظل هذا التشريع. فهذه التصرفات لايجوز الطعن عليها بسبب نقص الأهلية متى كان العاقد كامل الأهلية وقت إنعقادها، إذ القانون الجديد يعيد الأشخاص إلى حالة القصر بالنسبة إلى المستقبل فحسب.