Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 8
الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة برقم 11 في المشروع التمهيدي للقانون على الشكل التالي:
1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2ـ على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
وقد أقرت في لجنة المراجعة على أصلها ووافق عليها مجلس النواب والشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها /7/.
مذكرة المشروع التمهيدي:
وردت مذكرة المشروع التمهيدي بشأن هذه المادة على الشكل التالي:
1ـ الأصل في مدد التقادم أن اكتمالها يقيم قرينة قاطعة لمن شرعت لمصلحته، ويكون من شأن هذه القرينة أن تعفيه من إقامة الدليل على كسبه لحق معين أو براءة ذمته من التزام معين لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. وكل تقادم لم يكتمل في ظل تشريع قائم لايرتب هذا الاثر. فإذا صدر تشريع جديد يطيل من مدته، وجب أن يسري هذا التشريع. (نقض 26 ديسمبر سنة 1931 مجموعة عمر1 ص16).
2ـ أما بدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيتحقق كل منها متى توافرت شروط معينة يحددها القانون الساري إذ ذاك. ومتى بدأت المدة أو وقفت أو انقطعت وفقاً لقانون معين ظل البدء أو الوقف أو الانقطاع مرتباً لحكمه في ظل القانون الجديد. فالمدة التي بدأت، تستمر سارية، والمدة التي وقفت، يمنع استئنافها ما بقي سبب الوقف قائماً، ما لم يقضِ القانون الجديد بغير ذلك. والمدة السابقة على سبب الانقطاع لا تحسب.