Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 14
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 29:
«يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزودج وقت إنعقاد الزواج على العلاقات ما بين الزوجين بما في ذلك الإنفصال والطلاق وما يترتب عليها من أثر بالنسبة إلى المال.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة، واقترح السنهوري باشا تعديلها تعديلاً يجعل حكم الطلاق غير حكم الزواج، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها كالآتي:
1 ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2 ـ أما الطلاق فيسري عليه قانون الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والإنفصال قانون الزوج وقت رفع الدعوى.
وأصبح رقم المادة 14 في المشروع النهائي. ووافق مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
قدمت لجنة القانون المدني تقريرها بالموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 13 باستبدال عبارة «قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج» بعبارة «قانون الزوج» توخياً لتوحيد التعبير الوارد في فقرتي المادة دون قصد إلى المساس بالمقصود من عبارة «قانون الشخص» عند الطلاق فهي تنصرف دائماً إلى قانون الجنسية دون قانون الوطن أو الدين. ووافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل كما وردت في تقرير اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تقرر المادة 29 حكم الإختصاص التشريعي بالنسبة إلى علاقات الزوجين، بما في ذلك الإنفصال والطلاق، وما يترتب على هذه العلاقات من أثر بالنسبة إلى المال. فتخضع كل أولئك لقانون الزوج وقت إنعقاد الزواج، وهذا هو حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. وهو يتفق مع كثير من أحكام التشريعات الحديثة في هذا الشأن (انظر المادتين 8 و 9 من التقنين الإيطالي الجديد والمواد 14 و 15 و 16 من القانون البولوني الصادر في سنة 1936 وقارن المادة 16 من قانون إصدار التقنين الألماني). على أن ولاية القانون الشخصي للزوج فيما يتعلق بنظام الأموال بين الزوجين (وهو نظام لا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا الطوائف غير الإسلامية المصرية) لا تخلّ باختصاص القانون المصري بوصفه قانوناً لموقع الأموال. وهذا ما عنته الفقرة الأخيرة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة في نصها على أن قواعد هذه المادة لا تخلّ «بالاحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية في القطر المصري. ويتفرع على هذا التحفظ أنه لا يجوز الحكم في مصر باعتبار البائنة مالا غير قابل للتصرف فيه وفقاً للقانون الشخصي للزوج لأن هذه الناحية مسألة تتعلق بنظام الأموال ولا يرجع فيها إلا لقانون موقع المال» (وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بغير ذلك في أحكام قليلة منها 22 يونيه 1914 ب26 ص179 ثم عدلت عن قضائها هذا في أحكامها الأخيرة).