الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 16

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 33 على الشكل التالي:
1 ـ يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها.
2 ـ ومع ذلك فإن قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته هو الذي يسري على المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لأمه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة.
3 ـ والقانون المصري هو الذي يسري على المسائل الخاصة بإجراءات دعاوي النفقة المقامة في مصر من الاجانب أو عليهم.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 33، واقترح السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية تبعاً لحذف النص الخاص بالولد الطبيعي، وكذلك اقترح حذف الفقرة الثالثة لعدم الحاجة إليها، فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
«يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها».
وأصبح رقم المادة 16 في المشروع النهائي ووافق على مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 16.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 16 ورأت اللجنة تعديلها بإضافة عبارة «فيما بين الاقارب» إليها وأصبح نصها كالآتي:
«يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها».
وحكمة هذا التعديل دفع شبهة أن يكون المقصود من النفقة نفقة الزوجية التي تنظمها أحكام المواد السابقة، على اعتبار أنها أثر من آثار الزواج.
ووافق المجلس على هذه المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تتناول المادة 33 الالتزام بالنفقة، فتوجب تطبيق قانون المدين بها. وهذا حكم عام نقله المشروع من الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي. وهو يشمل في عمومه جميع أنواع النفقات، إلا ما يستثنى بنص خاص. وقد رُئي أن يضاف إلى هذا الحكم حكم آخر يعالج حالة من أحوال الواجبات الإنسانية، تجانس حالة النفقة في أغراضها وإن اختلفت عنها من حيث الطبيعة والأساس. ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 33 على تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته في شأن المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لأمه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة. وقد استرشد في صياغة هذه الفقرة بالمادة 21 من قانون إصدار التقنين المدني الألماني.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة 33 إلى تطبيق القانون المصري فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بدعاوى النفقة التي تقام من الاجانب أو عليهم في مصر. وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي نص عليها المشروع في المادة 52.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *