الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 25

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 53 وعلى الشكل التالي:
«تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في مصر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة في لجنة المراجعة، فأقرتها على أصلها وأصبح رقمها 26 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت دون تعديل وأصبح رقمها 23 .

مذكرة المشروع التمهيدي:
تواجه هذه النصوص المتعاقبة (35 ـ 57) مشاكل تعرض بصدد تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص التي قررتها النصوص السابقة. فقد تكون هذه القواعد مخالفة لحكم مقرر بمقتضى نص خاص، أو بمقتضى معاهدة دولية نافذة في مصر. وقد يعرض أمر لا حكم له في تلك القواعد، ولا نص في معاهدة خاصة. وقد تقضي قاعدة بوجوب تطبيق قانون جنسية الشخص، ولكن هذا الشخص لا تعرف له جنسية، أو تتعدد جنسياته. وأخيراً، قد يتعارض تطبيق أحكام القوانين الأجنبية مع النظام العام أو الآداب.
وقد نصت المادة 53 على أن أحكام المواد السابقة لاتسري إلا حيث لايوجد نص على خلاف ذلك في قانون أو معاهدة دولية نافذة في مصر. وقد استقى المشروع هذا الحكم من المادة 62 من المشروع التشيكوسلوفاكي، وهو يتمشى مع القواعد العامة في تفسير النصوص وفي فقه القانون الدولي الخاص. فقواعد التفسير تقضي بأن الحكم الخاص يحدّ من إطلاق الحكم العام بالنسبة إلى الحالة التي أريد التخصيص في شأنها. وأما المعاهدات فلا تكون نافذة في مصر إلا إذا صدر تشريع يقضي بذلك. ومتى صدر هذا التشريع وجب إمضاء أحكام المعاهدة، وفقاً لما استقر عليه الفقه، ولو تعارضت مع القواعد العامة التي تقدمت الإشارة إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *