الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 26

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 54 ونصها:
«تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 54 فأقرتها على أصلها، وأصبح رقمها 27 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد حذف عبارة (الأكثر شيوعاً) من آخر المادة. ومن ثم وافق عليها مجلس الشيوخ. كما عدلت وأصبح رقمها 24.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تواجه المادة 54 حالة عدم وجود نص في شأن حالة من أحوال تنازع القوانين، وتحيل في ذلك إلى مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً. وقد تقدم من قبل أن المادة 1 من المشروع تحيل القاضي، إذا لم يجد نصاً في القانون، إلى العرف، ثم إلى مبادىء العدالة وقواعد القانون الطبيعي. ومن الواضح أن القاضي يرجع أولاً إلى العرف إن وجدت قاعدة عرفية، فهو يعتبر القانون الواجب تطبيقه في مسألة من مسائل تنازع القوانين لأن العرف يقوم مقام النص عند غيابه. فإن لم يجد القاضي عرفاً طبق مبادىء القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً، ولهذه المبادىء من سمات الدقة والوضوح ما يجعلها تفضل مبادىء القانون الطبيعي بسبب تخصصها في ناحية معينة من نواحي القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *