الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 30

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 57 ونصها:
«57 ـ لا يجوز مطلقاً تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والاداب».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 57 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط وأصبح نصها:
«لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب».
وأصبح رقمها 31 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، مع إضافة كلمتي «في مصر» إلى آخر المادة لتلافي اللبس إذا أختلف النظام العام في بلدين، وإمعاناً في بيان أن المقصود هو النظام العام المصري. وأصبح رقمها 28، ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تنص المادة 57 على أنه لا يجوز مطلقاً تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب. وهذا الحكم انعقد عليه الإجماع. وحذا المشروع في تقنينه حذو كثير من التشريعات الأجنبية (المادة 30 من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة 27 من التشريع البولوني الصادر في سنة 1926 والمادة 21 من التقنين الإيطالي الجديد). وينبغي التنويه بأن إعمال فكرة النظام العام والآداب لترتيب الأثر الذي تقدمت الإشارة إليه فيما يتعلق باستبعاد تطبيق القوانين الأجنبية يختلف عن إعمال هذه الفكرة في نطاق روابط الالتزامات التي لايدخل في تكوينها عنصر أجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *