Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 33
الاعمال التحضيرية:
ليس لهذه المادة أعمال تحضيرية في القانون المدني، إذ أن النص المقابل لها في القانون المدني برقم 31 ورد على الشكل التالي: «دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص».
وقد أقرت هذه المادة في المشروع، كما وردت بدون مناقشة.