الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 35

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 64 ونصها:
«الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص».
المشروع في لجنة المراجعة:
أقرت المادة في لجنة المراجعة كما هي، وأصبح رقمها 36. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 35.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة، فوافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها 33.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ كل شخص طبيعي ينتمي إلى جنسية معينة، وينتسب إلى أسرة تتكون من ذوي قرباه، ويتميز باسم يعرف به، ويقيم في موطن يتخصص له، وتتحدد له أهلية أداء لمباشرة حقوقه المدنية، فهذه خصائص خمسة للشخصية الطبيعية.
2 ـ فالجنسية المصرية هي التي ينتمي إليها كل مصري، سواء أقام في مصر أو لم يقم. ويلاحظ أن الأشخاص الذين ثبتت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية، أو عدة دول أجنبية، جنسية تلك الدول، يعتبرون مصريين في نظر القانون المصري والمحاكم المصرية وتتغلب بذلك الجنسية المصرية على الجنسيات الأجنبية (انظر م55 فقرة 2 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *