Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 38
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 67 وعلى الشكل التالي:
«يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر. وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة في لجنة المراجعة، فأقرتها. ثم قدم المشروع النهائي بعد حذف كلمة «قرابة» الواردة بعد عبارة «وعند حساب درجة». وأصبح رقمها 39 في المشروع النهائي.
ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل وأصبح رقمها 39.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني وكذلك مجلس الشيوخ على المادة كما وردت دون تعديل. وأصبح رقمها 36.
مذكرة المشروع التمهيدي:
درجة القرابة المباشرة تتحدد باعتبار كل فرع درجة، دون حسبان الأصل. فالأب والأم في الدرجة الأولى، وكذلك الابن والبنت. وأبو الأب وأم الأب، وأبو الأم وأم الأم في الدرجة الثانية. وكذلك ابن البنت، وبنت الابن، وابن البنت، وبنت البنت، وهكذا. وأما درجة قرابة الحواشي بين شخصين فتتحدد بعدد الفروع التي تصل إلى كل شخص بالأصل المشترك مع حساب كل شخص منها فرعاً، وعدم حساب الأصل المشترك. فالأخ في الدرجة الثانية، وابن الأخ في الدرجة الثالثة، وكذلك العم، أما ابن العم ففي الدرجة الرابعة (انظر مادة 240 فقرة 2 والمادة 275 فقرة 2 من تقنين المرافعات، وهي تتفق مع نص المشروع، وإن كان الفقه المصري اختلف في تفسيرها).