الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 52

الاعمال التحضيرية:
ورد هذا النص في المشروع التمهيدي تحت رقم 82 على الشكل التالي:
«لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا التعدي مع التعويض».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت هذه المادة فأقرتها اللجنة كما هي. ثم قدم المشروع النهائي بالنص الآتي:
«لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون لحقه من ضرر».
وأصبح رقم المادة 53 في المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت في المشروع النهائي دون تعديل تحت رقم 50.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 50)
1 ـ بعد أن حدد المشروع الشخصية، على النحو المتقدم، وعين خصائصها، تولى حمايتها الواجبة ضد نفس الشخص، وضد الغير.
2 ـ حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب، أو أهلية الأداء. فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام، لا تجوز مخالفتها أو تعديلها. وكالأهلية، الحرية الشخصية، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته، ولا أن يقيدها، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والآداب فليس له أن يلتزم أبدياً، ولا أن يقيد حريته في العمل، كأن يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته.
3 ـ وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية، كالتعدي على حرية الشخص، أو سلامة جسمه، أو سمعته الأدبية، أو حرمة موطنه. فإذا وقع تعدٍّ من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر. ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر، أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه. وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *