الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 53

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 83 ونصها:
«لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق انتحالاً يلحق الضرر بمصالحه، أن يطلب وقف التعرض الضار والتعويض عما لحقه من ضرر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة، فأقرتها اللجنة مع تحوير يجعل المعنى أدق، وأصبح نصها كما يلي:
«لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا التعدي مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر».
ثم قدم المشروع النهائي بالنص الآتي:
«لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر».
وأصبح رقم المادة 54 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم 51.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 50)
1 ـ بعد أن حدد المشروع الشخصية، على النحو المتقدم، وعين خصائصها، تولى حمايتها الواجبة ضد نفس الشخص، وضد الغير.
2 ـ حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب، أو أهلية الأداء. فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام، لا تجوز مخالفتها أو تعديلها. وكالأهلية، الحرية الشخصية، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته، ولا أن يقيدها، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والآداب فليس له أن يلتزم أبدياً، ولا أن يقيد حريته في العمل، كأن يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته.
3 ـ وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية، كالتعدي على حرية الشخص، أو سلامة جسمه، أو سمعته الأدبية، أو حرمة موطنه. فإذا وقع تعدٍّ من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر. ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر، أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه. وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *