Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 88
الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 116 ونصها:
«الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 116 في لجنة المراجعة فأقرتها اللجنة كما هي وأصبحت المادة 87 في المشروع النهائي.
وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
أقرت لجنة القانون المدني المادة في مجلس الشيوخ دون تعديل، وأصبح رقمها 85.
وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام البعض (المادة 50 من التقنين البرازيلي)، أو التي يجري العرف على تعيينها بالعدد أو المقاس أو الوزن (المادة 91 من التقنين الألماني). وقد جمع المشروع بين هذين المعنيين في المادة 116 محتذياً في ذلك مثال المادة 7 من المشروع الإيطالي. على أن المعول عليه في وصف الشيء بأنه مثلي أو قيمي هو جواز قيام شيء آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء، بحسب قصد العاقدين، أو عدم جواز ذلك.
وقد خلط كل من التقنين الإسباني (المادة 337) والتقنين الهولندي (المادة 561) هذين التقييمين، مما يوهم بأن كل مثلي قابل للاستهلاك. وبأن كل ما هو غير قابل للاستهلاك قيمي.
ولكن الأمر يختلف عن ذلك، فالنقود المعدة للعرض مثلية ولكنها غير قابلة للاستهلاك. والتحف الفنية الأصلية قيمية ولكنها تعتبر قابلة للاستهلاك إذا أعدت للبيع.