الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 97

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 141 ونصها:
1 ـ يعتبر القبول بعد المعياد بمثابة إيجاب جديد. ومع ذلك، إذا كان القبول قد أرسل في الوقت المناسب ولكنه وصل إلى الموجب بععد الميعاد، وكان الموجب ينوي ألا يرتبط بهذا القبول، وجب عليه إن علم أن القبول رغم تأخره في الوصول قد أرسل في الوقت المناسب، أن يخطر الطرف الآخر فوراً بتأخر القبول. فإذا تهاون في الإخطار اعتبر القبول غير متأخر.
2 ـ إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة في لجنة المراجعة، واقترح حذف الفقرة الأولى والبقاء على الثانية وحدها، فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة كالآتي:
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
وأصبح رقم المادة 98 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 96.
ـ وافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يجب أن يصل القبول إلى الموجب في الوقت المناسب، وأن يكون فوق ذلك، مطابقاً تمام المطابقة للإيجاب. ولا يتم العقد إلا بتوافر هذين الشرطين. فإذا وصل القبول بعد الميعاد، أو انطوى على ما يعدل في الإيجاب، فلا يكون له حكم القبول الذي تم به التعاقد، بل يجوز أن يكون بمثابة إيجاب جديد، قد يؤدي عند قبوله إلى قيام عقد يتم بمقتضى إرادة جديدة، لا بمقتضى القبول المتأخر، أو المعدل. على أن لمثل هذا القبول أثراً قانونياً مباشراً، فهو يعتبر رفضاً للإيجاب الأول ويستتبع بذلك سقوط هذا الإيجاب. وهو من هذا الوجه لا يختلف عن مجرد الرفض البسيط أو الإيجاب المعارض (انظر المادة 133 من المشروع).
2 ـ وليس يقصد من إنزال القبول المتأخر أو المعدل منزلة الإيجاب الجديد، إلا إقامة قرينة بسيطة على قصد العاقد. فإذا ثبت أن من صدر عنه القبول لم يكن ليبديه لو علم بسقوط الإيجاب الأول سقطت دلالة القرينة. والواقع «أن القبول الذي لا يقصد به إلا مجرد القبول» فهو الذي يرتب على عاتق الموجب، إذا انصرفت نيته إلى عدم الارتباط به، الالتزام بأن يخطر الطرف الآخر فوراً بذلك. فإذا تهاون في الاخطار وأصبح التأخر بذلك منسوباً إلى خطئه، فيعتبر أن القبول قد وصل في الوقت المناسب.
3 ـ ويستلزم القضاء المصري قبول الإيجاب كاملاً. وكل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب أو ما يعارضه يكون في رأيه بمثابة إيجاب جديد (اسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1922 جازيت 12 ص285).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *