Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 112
الاعمال التحضيرية
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي وإنما اقترحت في لجنة المراجعة وقد ورد نص الفقرة الأولى: «إذا كان الصبي مميزاً وكان غير مصاب بجنون أو عته كانت الخ…» غير أنه في مناقشات لجنة القانون المدني اعترض رئيس اللجنة على إيراد عبارة «وكان غير مصاب بجنون أو عته» واقترح حذفها ما دام المشرع قد أفرد لأحكام الجنون والعته مواداً أخرى، ووافقت اللجنة على حذفها. وبعد حذفها وافق عليها المجلس كما عدلت (الاعمال التحضيرية ـ الجزء الثاني ـ ص116).
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة في المشروع التمهيدي.