الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 113

الاعمال التحضيرية:
ليس لهذه المادة مقابل في المشروع التمهيدي.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي في لجنة المراجعة وبالنص الآتي:
«إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره غير مصاب بجنون أو عته، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون».
وأصبح رقم المادة 115 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
أثناء المناقشة في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تليت المادة ووافقت اللجنة مع حذف عبارة «غير مصاب بجنون أو عته» وأصبح رقم المادة 112. ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها إلى المشروع النهائي في لجنة المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *