Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 114
الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي. وقد اقترح إضافة هذه المادة إلى المشروع النهائي بالنص الآتي:
« المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقررة في القانون».
وأصبح رقم المادة 116 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 116 وهذا نصها:
«المجنون والمعتوه وذوالغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقررة في القانون».
تقرير اللجنة:
وافقت اللجنة بالإجماع على هذه المادة مع حذف كلمة «طبقاً» وأصبح رقمها 113.
ـ محضر الجلسة الخامسة والستين: رأى العشماوي باشا تعديل المادة 113 على الوجه التالي:
مادة 113 ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون، ولا يرفع الحجر إلا بحكم».
وإذا كان الشخص بسبب عاهة فيه أو مرض يخشى على ماله من انفراده بالتصرف فيه، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يشير عليه ويعاونه في التصرفات التي تعينها».
وقد قصد بالتعديل إلى أن رفع الحجر لا يكون إلا بحكم استكمالاً لحكم هذه المادة ليمكن الاستغناء عن نص المادة 42 المقابل له في قانون المحاكم الحسبية، وذلك تمشياً مع اتجاه إدماج الأحكام الموضوعية الحسبية في القانون المدني. والغرض من إضافة الفقرة الثانية هو مواجهة الحكم الموضوعي للمساعدة القضائية. إذ نص المشروع على التصرفات التي تصدر عن المساعد قضائياً، دون أن يقرر حكم هذه المساعدة موضوعياً.
قرار اللجنة:
رأت اللجنة أن تكون صيغة المادة 113 كما يأتي:
«المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون».
وإضافة الفقرة المقترح إضافتها للمادة 113 إلى المادة 117.
ملحق تقرير اللجنة:
اقترح في المادة 113 إضافة عبارة «وترفع الحجر عنهم» بعد عبارة «تحجر المحكمة عليهم» لاستظهار معنى أن الحجر لا يرفع إلا بحكم. وقد نص قانون المحاكم الحسبية صراحة على ذلك. وقد وافقت اللجنة على الأخذ بهذا الاقتراح حتى تكون القواعد الموضوعية الخاصة بالحجر كاملة في التقنين المدني.
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها إلى المشروع النهائي في لجنة المراجعة.