الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 118

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة هذه المادة للمشروع النهائي في لجنة المراجعة وبالنص الآتي:
«يكون قابلاً للإبطال كل تصرف يصدر من شخص تقررت مساعدته قضائياً.، إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعد، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في القانون».
وأصبح رقم المادة 121 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 121 في لجنة القانون المدني في المجلس، ووافقت عليها اللجنة دون تعديل. وأصبح رقمها 117.
وأثناء الجلسات، وبجلسة 65، رأى العشماوي باشا تعديل المادة على الوجه الآتي:
مادة 117 ـ يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
وقد قصد بهذا التعديل الاستغناء عن حكم المادة 48 من قانون المحاكم الحسبية.
وقد رأت اللجنة بعد هذا الاقتراح أن تكون صيغة المادة كما يأتي:
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، و أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
ثم اقترح في المادة 117 إضافة فقرة أولى تتضمن النص الوارد في المادة 47 من قانون المحاكم الحسبية في بيان حالة من تجب له المساعدة القضائية. واقترح كذلك أن يكون حق طلب الإبطال قاصراً على التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية في شأنها. وقد أخذت اللجنة بهذين الاقتراحين. لأن أولهما يرمي إلى استكمال الأحكام الموضوعية في التقنين المدني فيما يتعلق بناقص الأهلية. والثاني يقيد النص تقييداً انصرفت إليه نية واضعه. وعلى ذلك أقرت اللجنة صيغة المادة 117 على الوجه الآتي:
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة.
ووافق مجلس الشيوخ عليها كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها في لجنة المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *