الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 119

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة نص هذه المادة للمشروع النهائي في لجنة المراجعة بالنص الآتي:
«التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون».
وأصبح رقمها 122 في المشروع النهائي.
وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت عليها لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها 118.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مشروع تمهيدي حيث اقترح فيما بعد إضافتها إلى المشروع النهائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *