الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 120

الرأي الفقهي:
يقول الأستاذ السنهوري حول هذا الموضوع:
«ولا يكفي لتطبيق هذا النص أن يقتصر ناقص الأهلية على التأكيد بأنه كاملها، بل يجب أن يستعين وهو يؤكد كمال أهليته بطريق احتيالية، كأن يقدم شهادة ميلاد مزورة ليثبت أنه بلغ سن الرشد» (السنهوري ـ الوسيط ـ ج1 ص 288).
وقد قضت محكمة النقض المصرية: «بأنه إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويضه عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد عليها معه ودفع له جزءاً من ثمنها مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوراً عليه، فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري أنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مسائلة مقترفه شخصياً. فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك ما دامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية فعلاً إليه» (نقض جنائي 4 مايو سنة 1945 المحاماة 27 رقم 149 ص 348).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *