الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 124

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 170 ونصها:
«لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وإنما يجب تصحيح هذا الغلط».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 170 من المشروع، واقترح تعديلها تعديلاً لفظياً، بناء على اقتراح عبد العزيز فهمي باشا.
فوافقت اللجنة على هذا التعديل وأصبح نصها النهائي كما يأتي:
«لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط».
ـ وأصبح رقم المادة 127 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 127.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 123.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يواجه النص حكم الغلط المادي، كالخطأ في الكتابة أو في الحساب، وهو غلط غير جوهري، لا يؤثر في صحة العقد، وإنما يجب تصحيحه. ويسري هذا الحكم على العقود بوجه عام، وعلى عقد الصلح بوجه خاص. إذ أن التقنين الحالي يختصه بالنص دون غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *