الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 134

الاعمال التحضيرية:
وردت المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 184 ونصها:
1ـ يجب أن يكون الشيء محل الالتزام معيناً بذاته، أو بنوعه ومقداره.
2ـ ويكفي أن يكون الشيء معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان صراحة، أو ضمناً، على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 184 من المشروع. واقترح إدخال بعض تعديلات لفظية والنص على حكم البطلان بعد أن استغني عن المادة 181، وحذف عبارة «صراحة أو ضمناً» من الفقرة الثانية لأن الاتفاق الضمني يندرج تحت عبارة «استخلاص ذلك من أي ظرف آخر» وإضافة العرف كتخصيص يليه تعميم في عبارة «من أي ظرف آخر».
فوافقت اللحنة على هذه التعديلات وأصبح النص كالآتي:
1ـ إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلاً.
2ـ ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
وأصبح رقم المادة 137 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة بالإجماع دون تعديل وأصبح رقمها (133).
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يجب أن يكون محل الالتزام معيناً، أو على الأقل قابلاً للتعيين. فإذا التزم شخص بعمل شيء، أو الامتناع عنه، وجب أن يكون ما التزم به محدداً تحديداً كافياً. وإذا ورد على العقد شيء معين بالذات، فيجب وصفه وصفاً كافياً لتمييزه عما عداه. أما إذا كان الشيء غير معين بالذات، بل عين بنوعه، فيجب أن يبين مقداره (من حيث العدد أو المقاس أو الوزن أو الكيل) وأن يذكر صنفه أيضاً. فإذا لم يتعين الصنف، فيفترض أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى الصنف المتوسط، حتى لا يصيب الدائن أو المدين غبن من جراء ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *