الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 146

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 205 ونصها:
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمبراث. ويجوز مع ذلك أن يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الاثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 205 من المشروع. واقترح السنهوري باشا حذفها. فدارت مناقشة حول حذفها أو ابقائها. ثم رأت أغلبية اللجنة إبقائها.
ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 149 باستبدال عبارة «ما لم يتبين من العقد» بعبارة «ويجوز مع ذلك أن يتبين من العقد».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 145 ودون مناقشة.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ لا تقتصر آثار العقد على المتعاقدين بذواتهم، بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية، ما لم تكن العلاقة القانونية شخصية بحتة. ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين، صريحة كانت أو ضمنية، أو من طبيعة العقد، كما هو الشأن في شركات الأشخاص والايراد المرتب مدى الحياة، أو من نص في القانون، كما هي الحال في حق الانتفاع.
2 ـ وعلى ذلك ينتقل إلى الوارث ما يرتب العقد من حقوق والتزامات. وأما الحقوق فيكون انتقالها كاملاً. بيد أن حكم الالتزامات يقتضي تحفظاً خاصاً يتصل بأحكام الميراث. ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مؤرثه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا بقدر ما يؤول إليه من التركة، بل وبنسبة ما يؤول إليه منها في صلته بالورثة الباقين (انظر المادتين 241/229 من التقنين التونسي والمراكشي). وبعد فليس ينبغي أن يعزل هذا النص عن النصوص التي تضمنها المشروع بشأن تصفية التركات (انظر المواد 1307 ـ 1347).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *