الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 181

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 249 وبالنص التالي:
«تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 249 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
وأصبح رقم المادة 185 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 185.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 185 في لجنة القانون المدني. فوافق الحاضرون عليها مع حذف كلمة «بالتقادم» لأنها مفهومة من النص.
وأصبح رقم المادة 180.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة بالصيغة التي قدمتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ينشىء المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً، مدته ثلاث سنوات، لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض. ويقف على شخص من يلزم بذلك. وقد نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة. ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشأ فيه الالتزام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *