Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 197
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 270 وبالنص التالي:
1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثره به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة حتى لو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 270 في لجنة المراجعة فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 202 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 196.
ـ وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تفترض التزامات الفضولي، وهي التزام المضي في العمل والتزام بذل عناية الشخص المعتاد والتزام تقيد الحساب، توافر أهلية التعاقد فيه، ما دام وضعه يماثل وضع الوكيل من هذا الوجه. وتفريعاً على ذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 61 من المشروع الفرنسي الإيطالي: «بأن من لا تتوافر فيه أهلية قبول التوكيل لا يكون أهلاً للالتزام بطريق الفضالة». واستدرك النص فقرر أن الفضولي يسأل مع ذلك، عما يحدث من ضرر، ويلزم بقدر ما يثري بغير سبب. فإذا لم يكن الفضولي أهلاً للتعاقد فلا يسأل عن إدارته إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وقواعد المسؤولية التقصيرية، فمسؤوليته والحال هذه تقتصر على القدر الذي أثرى به، على ألا يجاوز هذا القدر ما افتقر به رب العمل. ثم إن تلك المسؤولية ليس أساسها خطأ قوامه التفريط في بذل عناية الشخص المعتاد، بل يجب لترتيبها إقامة الدليل على وقوع عمل غير مشروع من الفضولي، متى كان بداهة غير مجرد من التمييز.
2 ـ أما ما يترتب من الالتزامات في ذمة رب العمل، فلا يقتضي فيه أهلية ما. فتصح النيابة القانونية من طريق الفضالة، ولو كان الأصيل غير مميز. وفي هذه الصورة يلزم الأصيل بأداء ما تحمل الفضولي من نفقات، وتعويض ما أصابه من ضرر، بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب.