الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 199

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 272 وبالنص التالي:
1 ـ الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
2 ـ ولا تشترط أية أهلية في هذه الالتزامات، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 272 في لجنة المراجعة، فاقترح حذف الفقرة الثانية لعدم الحاجة إليها. فوافق اللجنة على ذلك وأصبح رقم المادة 204 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 204.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 198.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ كل التزام، أياً كان مصدره المباشر، يرجع إلى القانون، باعتباره المصدر الأخير للالتزامات والحقوق جميعاً. فمن الالتزامات ما يكون مصدره المباشر تصرف قانوني، أو عمل غير مشروع، أو إثراء بلا سبب، ويرد في مصدره الأخير إلى القانون. ومنها على نقيض ذلك، ما يكون القانون مصدره المباشر والأخير في آن واحد. ويراعى أن القانون يعتبر في هذه الصورة مصدراً وحيداً يتكفل بإنشاء الالتزام رأساً، ويتولى تعيين مداه وتحديد مضمونه. وقد ساق التقنين اللبناني في معرض التمثيل للالتزامات التي تصدر عن نص القانون التزامات الجوار، والالتزام بالإنفاق على بعض الأصهار. وقد تقدم أن التزامات الفضولي، فيما يتعلق بالمضي في العمل، والعناية المطلوبة، وتقديم الحساب، كلها ينشئها القانون رأساً، وينفرد بذلك دون سائر مصادر الالتزام.
2 ـ وتنشأ الالتزامات المقررة بنص القانون استقلالاً عن إرادة ذوي الشأن. فهي لا تقتضي فيهم أهلية ما (المادة 120 من التقنين اللبناني)، ومع هذا فقد يتطلب القانون أهلية خاصة لبعض هذه الالتزامات، مراعياً في ذلك أنها لا تترتب بمعزل عن الإرادة. ومن هذا القبيل ما يقع من الالتزامات على عاتق الفضولي، إذ يشترط القانون لترتيبه أن يكون من يتصدى لشأن من شؤون الغير، تفضلاً، أهلاً للتعاقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *