Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 218
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 295 ونصها:
1 ـ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
2 ـ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ منها عن غشه أو خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3 ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية التقصيرية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 295 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديلات لفظية طفيفة، وأصبح نصها النهائي بالشكل الآتي:
1 ـ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة.
2 ـ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم. ومع ذلك، يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
ـ وأصبح رقم المادة 224 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 224.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني في المجلس على المادة دون تعديل وأصبح رقمها (217).
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ ليست أحكام المادة 295 إلا تقنيناً للقواعد التي جرى القضاء المصري على إتباعها في هذا الشأن. فقد يجعل عبء المسؤولية أشد وقراً بالاتفاق على تحمل تبعة الحادث الفجائي، وبهذا يكون المدين مؤمناً للدائن من وجه. وقد تخفف المسؤولية، على نقيض ذلك، باشتراط الإعفاء من تبعة الخطأ التعاقدي إلا أن تكون قائمة على غش أو خطأ جسيم.
2 ـ فليس للأفراد حرية مطلفة في الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية. فكما أن الاتفاق على الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا يجوز في المسؤولية التعاقدية، كذلك يمتنع اشتراط الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، أياً كانت درجة الخطأ. ويعتبر مثل هذا الاشتراط باطلاً لمخالفته للنظام العام.
3 ـ على أن ذلك لا ينفي جواز التأمين على الخطأ، ولو كان جسيماً، بل وفي نطاق المسؤولية التقصيرية ذاتها، متى كان لا يرتفع إلى مرتبة الغش. كما أن للأفراد أن يتفقوا على الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم، بل وعن الغش الواقع من هؤلاء، سواء أكانت المسؤولية تعاقدية أم تقصيرية.