الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 235

الأعمال التحضيرية:
ليست لهذه المادة أعمال تحضيرية، حيث وردت في المشروع التمهيدي وفق النص الوارد أعلاه، وتمت الموافقة عليها من لجنة المراجعة ومجلس النواب والشيوخ دون تعديل وبدون مناقشة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ من المبادىء الأصلية في القانون المدني، أن أموال المدين تعتبر ضماناً عاماً لدائنيه جميعاً. على أن مجرد تقرير المبدأ في ذاته، لا يكفي لتحقيق نفعه، في الواقع من الأمر. ذلك أن هذا النفع معقود بالتماس الوسائل العملية التي تعين على استخلاص ذلك الضمان وقضاء الحقوق المتعلقة به. وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وإجراءات تنفيذية (انظر في هذا المعنى المواد 269 و 270 و 271 من التقنين اللبناني) وكفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض. بيد أن هذه الإجراءات تدخل بشقيها في نظام قواعد المرافعات.
2 ـ أما ما يعنى القانون المدني بإبرازه من فكرة الضمان هذه فهو ما يتفرع عليها من تساوي الدائنين، عن استخلاص حقوقهم من مال المدين، ما لم يكن لأحدهم حق في التقدم وفقاً لأحكام القانون (كالرهن الرسمي ورهن الحيازة وحق الامتياز مثلاً) فهم فيما خلا هذا الحق، بمنزلة سواء لا تمييز بينهم في ذلك بسبب تاريخ نشوء حقوقهم أو تاريخ استحقاق الوفاء بها، مهما يكن مصدر هذه الحقوق. وغني عن البيان أن تلك المساواة تظل أقرب إلى المعاني النظرية، ما لم تشفع بنظام يتناول تنظيم حالة المدين المعسر كما سيأتي بيان ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *